وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كالصحيح في الظاهر : عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها ، قال : « لا بأس ، ما لم يقتضّ ما هناك لتعفف بذلك » (١).
والخبر المنجبر ضعفه بما مرّ من الشهرة : عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : « لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » (٢).
ونحوه غيره ، كالمرسل : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها » (٣).
والخبر : جارية بكر بين أبويها ، تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : « نعم ، واتّق موضع الفرج » الخبر (٤).
ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية (٥).
( فإن فعل فلا يقتضّها ) لما مرّ ( وليس محرّماً ) جدّاً ؛ للأصل ، وظاهر الصحيح : « لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها ؛ كراهة العيب على أهلها » (٦).
مضافاً إلى إطلاق النصوص بالجواز ، المعتضد بعمل الأصحاب.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٨ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ٩ ؛ بتفاوت.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٦ ؛ والأقشاب جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين ٢ : ١٤٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ٨.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٧.
(٥) راجع ص ٨٤.
(٦) الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣٢ أبواب المتعة ب ١١ ح ١.