وأحوط.
( ولو ملك بعض الأمة ) التي هي في البعض الآخر حرّة ( فأحلّت نفسها ) له ( لم يصحّ ) ؛ لعدم تبعّض البضع ، وللصحيح وقد مضى (١).
( وفي تحليل الشريك ) حصّته منها لشريكه ( تردّد ) مضى وجهه (٢) ، ( و ) أنّ ( الوجه ) الجواز ، خلافاً للمصنّف تبعاً للأكثر فاستوجه ( المنع ) وهو أحوط.
( و ) حيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرّماً مطلقاً قطعاً ، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمّن له عرفاً ، فلا ( يستبيح ) إلاّ ( ما يتناوله اللفظ ) كذلك (٣) ( فلو أحلّ ) له بعض مقدّمات الوطء كـ ( التقبيل ) والنظر ( اقتصر عليه ) ولم يحلّ له الوطء ولا الآخر.
( وكذا ) لو أحلّ ( اللمس ) وجب الاقتصار عليه.
وكذا لو أحلّه بعضها في عضو مخصوص اختصّ به.
و ( لكن لو أحلّ ) له ( الوطء حلّ له ما دونه ) من المقدّمات ؛ لشهادة الحال ، ولعدم انفكاكه عنها غالباً ولا موقع له بدونها ، ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى ؛ بخلاف المساوي والعكس.
هذا ، مضافاً إلى النصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « ليس له إلاّ ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك » (٤).
__________________
(١) راجع ص ٣٨٥.
(٢) راجع ص ٣٨٣.
(٣) أي عرفاً. منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٧ ، التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٢١ : ١٣٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٥ ح ١.