والصحيح : في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً ، فتحلّها له ، فقال : لا يحلّ له منها إلاّ ذلك ، وليس له أن يمسّها ولا أن يطأها » ثم قال : « لا تحلّ له إلاّ الذي قالت له » (١).
والخبر : « إذا أحلّ الرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، وإن أحلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره ، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها » (٢).
ولو أحلّ القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر ، من الأولويّة المتقدّمة في الجملة ، ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقاً ، فلا يدخل إلاّ ما يتوقّف عليه خاصّة ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
( ولو أحلّ الخدمة ) منها ( لم يتعرّض للوطء ) ولا يستبيحه بذلك ( وكذا لا يستبيح ) الخدمة ( بتحليل ) المولى له ( الوطء ) بها خاصّة ؛ لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين.
( وولد المحلّلة ) من العبد إن جوّزنا التحليل له رقّ إجماعاً ، ومن الحرّ ( حرّ ) مع اشتراط الحرّية كذلك ، ومع العدم رقّ مع اشتراط الرقّية إن قلنا بصحّته ، وإلاّ فهو كالإطلاق ، وفيه الخلاف ، والأصحّ الأشهر واختاره المرتضى والحلّي (٣) أنّه كالأول ؛ لعموم أكثر النصوص وظواهر الأُصول الماضية في ولد الأمة المزوّجة (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٥ ، الوسائل ٢١ : ١٣٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٥ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٦ ، الوسائل ٢١ : ١٣٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٦ ح ١.
(٣) المرتضى في مسألة تخطئة العامل بخبر الواحد ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٧١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٨.
(٤) تعرّض إليهما في ص ٣٦٤.