( ولو تزوّجهما ) أي الأُختين ( في ) ال ( عقد ) الواحد أو المتعدّد مع التقارن ( بطل ) من أصله على الأشهر ؛ لاستصحاب الحرمة ، وللنهي عنه من حيث تضمّنه الجمع بينهما المقتضي للفساد هنا إجماعاً ، واستحالة الترجيح.
مضافاً إلى فقد المقتضي لصحّة المتّحد ؛ إذا ليس إلاّ الأمر بالوفاء ، ولا يمكن توجّهه إليه إجماعاً ؛ لاشتماله على الفاسد بالاتّفاق ، وليس إلاّ شيئاً واحداً وإن تعدّد متعلّقه ، وهو لا يوجب تعدّده (١) ليتوجّه توجّه الأمر بالوفاء إلى أحدهما دون الآخر ، والوفاء به بالإضافة إلى بعض متعلّقه ليس وفاءً به بنفسه ، والذي توجّه إليه الأمر بالوفاء الذي هو المقتضي للصحّة هو الثاني لا الأوّل.
( و ) ظهر بذلك ضعف ما ( قيل ) به من الصحّة في الجملة ، فـ ( يتخيّر ) إحداهما ويخلّي سبيل الأُخرى ، كما عن النهاية والإسكافي والقاضي (٢) ؛ ( الرواية ) به ( مقطوعة ) أي مرسلة في التهذيب والكافي (٣).
نعم ، مرويّة في الفقيه في الصحيح : في رجل تزوّج أُختين في عقد واحد ، قال : « هو بالخيار ، يمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الأُخرى » (٤).
__________________
(١) أي العقد. منه رحمهالله.
(٢) النهاية : ٤٥٤ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٥٢٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٨٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.