ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق » (١).
وصريحه كالخبرين المتقدّمين في الاكتفاء بالقرن عن العفل في التعبير جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول ، مع أنّه لا خلاف فيه يعتدّ به ، وبه صرّح بعض (٢) ، واستفيد من إطلاق النصوص الأُخر والفتاوى.
نعم ، ربما أشعر بعضها باختصاص الجواز بقبل الدخول ، كالصحيح الدالّ على اتّحاد القرن والعفل ، وقريب منه خبران آخران : أحدهما : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً وهو العفل أو بياضاً أو جذاماً « أنّه يردّها ما لم يدخل بها » (٣) ونحوه الثاني (٤).
ولكن ظاهرهما مع قصور السند العلم بالعيب قبل الدخول ، ولا كلام فيه.
والصحيح لا يعارض ما مرّ ، مع احتمال حمل إطلاقه على صورة العلم بالعيب قبل الدخول.
ثم مقتضى الأصل وانتفاء المخرج عنه بالإضافة إلى حدوث هذه العيوب وما سيأتي بعد العقد أو الدخول اختصاص الخيار بما عداهما ، مع عدم الخلاف في نفيه في الثاني كما حكي (٥) ، وإن حكي عن المبسوط
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٢١١ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ١.
(٢) كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٠٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٨ / ٨٨٨ ، الوسائل ٢١ : ٢١٥ أبواب العيوب والتدليس ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٨ / ٨٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٧ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ١.
(٥) قاله في الحدائق ٢٤ : ٣٦٩.