قائمة الکتاب
النكاح الدائم
أحكام العقد
آداب العقد
آداب الخلوة والدخول بالمرأة
أولياء العقد
أسباب التحريم
النسب
الرضاع
شروط الرضاع
المصاهرة
اللواحق
قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت
٢١٤استيفاء العدد
اللعان
الكفر
اللواحق
النكاح المنتقطع
نكاح الإماء بالعقد
مفسدات نكاح المماليك
العتق
البيع
الطلاق
نكاح الإماء بالملك
ملك الرقبة
ملك المنفعة
ملحقات النكاح
العبوب
عيوب الرجل
عيوب المرأة
أحكام العيوب
أحكام التدليس
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :504
تحمیل
المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (١) والطَّول : المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ » (٢).
ويؤيّده النهي عن تزويجها على الحرّة في الصحاح وغيرها الآتية (٣) ؛ لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين :
أحدهما : تخصيص النهي بتزويجها على الحرّة ، فلو عمّ النهي لخلا التقييد بـ : « على الحرّة » عن الفائدة.
والثاني : دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة ، وهو ينصرف إلى العموم حيث لا صارف له عنه ، وما نحن فيه منه كما ستعرف.
( وقيل : يحرم ، إلاّ أن يعدم الطَّول ) وهو : القدرة على المهر كما فهم من المرسلة. وزيد : وعلى النفقة ولو بالقوّة (٤) ؛ ولا دليل عليه ، إلاّ ظاهر إطلاق الطَّول ، ولكنّ الرواية المعتبرة فسّرته بذلك.
( ويخشى العنت ) وهو : مشقّة الترك ، وفُسِّر بالزناء وخوف الوقوع فيه. والظاهر أنّ خوف المشقّة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك ؛ للحرج والضرر المنفيّين ، وأصالة عدم النقل ، فتأمّل.
وهذا القول محكيّ عن الخلاف والمبسوط والقاضي والإسكافي
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٥ ح ٥.
(٣) في ص ٢١٨.
(٤) المبسوط ٤ : ٢١٤ ، جامع المقاصد ١٢ : ٣٧١ ، المسالك ١ : ٤٨٤ ، الحدائق ٢٣ : ٥٥٩.