إلاّ أنّها مع مخالفتها الأُصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة ؛ لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد.
ويقوّيه ورود مثله في العقد عليهما مرتّباً في الصحيح (١) ، مع ورود النصّ الصحيح ببطلان المتأخّر (٢) ، المعمول به عند الأكثر بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيّد (٣) ، والإجماع في التذكرة (٤) ومنهم أكثر القائلين هنا ، والموافق للأُصول القطعيّة ، وهو قرينة واضحة على إرادة ما ذكر منه ؛ لبعد شذوذه وفساده من أصله.
فيتقوّى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا ، مع احتمالهما (٥) التقيّة بمصير الإسكافي إليهما ؛ بناءً على غلبة توافق رأيه لرأي العامّة وإن نسب الأول هنا إليهم كافّة في التذكرة (٦) لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان ، وإن اتّفقت آراؤهم في هذه الأزمان.
( ولو كان معه ثلاث ) نسوة دائمات ( فتزوّج اثنتين في عقد ، فإن سبق بأحدهما صحّ دون ) عقد ( اللاحقة ) اتّفاقاً.
( وإن قرن بينهما بطلا ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٨ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ / ٣١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.
(٣) نهاية المرام ١ : ١٨٢.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٣٥.
(٥) أي الصحيح هنا وثمّة. منه رحمهالله.
(٦) التذكرة ٢ : ٦٣٥.