خلافاً للنهاية ، فحرّم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب (١) ؛ عملاً بظاهر النهي.
وهو جيّد لو استلزم الفساد ، وإلاّ فهو أحوط.
( ولا حصر في عددهنّ ) فله التمتّع بما شاء منهن ، كما مضى (٢).
( ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة ) مطلقاً ، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل (٣) إجماعاً ونصوصاً ، كما مرّ (٤).
( إلاّ بإذنها ) فيصحّ على الصحيح ؛ للصحيح : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرّة » قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال : « نعم » (٥) بل مرّ عدم الخلاف فيه (٦).
وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً (٧). وهو ضعيف جدّاً.
( وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن ) كما هو مقطوع به في كلامهم ؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص (٨) ، وفيه ضعف.
نعم ، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال (٩) ، الظاهر في العموم في
__________________
(١) النهاية : ٤٩٠.
(٢) راجع ص ٢٤٠.
(٣) كما قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٩٢.
(٤) راجع ص ٢١٨.
(٥) الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ١.
(٦) راجع ص ٢١٨.
(٧) التنقيح الرائع ٣ : ٨٠.
(٨) راجع ص ١٨١.
(٩) في ص ١٨٢.