ويضعّف بأنّ انتفاء العوض إنّما يتحقّق بفسخ المشتري ، ومعه لا ريب في سقوطه ونفي استحقاقه عنه ؛ لمجيء الفرقة من قبله. وأمّا مع عدمه وإمضائه وتسليمه للمعوّض بالفعل فلا.
قيل : ويحتمل قويّاً القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني ؛ لدخوله في ملكه بالعقد ، والإجازة تقرير له ، وليست عقداً مستأنفاً ؛ ويؤيّده الأصل واتّفاق الأصحاب ظاهراً وقد حكاه جماعة على أنّ الأمة المزوّجة إذا أُعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون المهر للسيّد ، والحكم في إجازة الأمة بعد العتق أو إجازة المشتري واحد. وربما فُرِّق بينهما بأن البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعاً للعين ، فتصير منافع البضع مملوكة للمشتري. بخلاف العتق ، فإنّه لا يقتضي تمليكاً ، وإنّما هو فك ملك ، ففي الأمة المعتقة تكون المنافع كالمستثناة للسيّد ، وفي البيع ينتقل إلى المشتري. وفي الفرق نظر يعلم ممّا قرّرناه (١).
وفي المسألة أقوال أُخر ضعيفة ، والاحتياط لا يترك فيها البتّة.
( وأمّا الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد ) التي تزوّجها بإذن سيّده ابتداءً أو استدامةً ( حرّة أو أمة لغير مولاه ، فالطلاق بيده ، وليس لمولاه إجباره ) عليه على الأشهر الأظهر.
للنبوي العامّ : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢).
وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوّج الحرّة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال : « الطلاق إلى
__________________
(١) قال به صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٠٣.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٣٦٠ ؛ وانظر درر اللئلئ ٢ : ٢ ، المستدرك ١٥ : ٣٠٦ أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥ ح ٣.