وهذا هو الأشهر ، بل عن الخلاف : عليه الإجماع (١) ، وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ للنظر في تخصيص ملك اليمين بالإماء من دون دليل ، ومجرّد الجمع غير كافٍ بلا دليل ، مع حصوله بتقييد الثانية بالأُولى بعد تسليم إطلاقها ووضوح دلالتها.
ومثله تخصيص نسائهنّ بالمسلمات ، مضافاً إلى كونه خلاف المشهور.
والخبران مع قصور إسنادهما خارجان عن محلّ البحث ، فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة إليه ، كمخالفتهما العامّة ، مضافاً إلى معارضتها (٢) بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة.
والشهرة في محلّ البحث من غير دليل غير كافية.
مضافاً إلى المرجّحات الأُخر ، كصحّة السند ، والاستفاضة في معاضدها ، وبها تترجّح عليهما.
والتساوي بعد تسليمه يوجب التساقط ، فتعيّن المصير معه إلى الأصل. فالمصير إلى الجواز في غاية القوّة ، لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة ، وإن أمكن الجواب عنه أيضاً ، إلاّ أنّ الأحوط والأولى : المشهور.
ومثله الكلام في نظر المملوك إلى مالكته ، والخصيّ إلى غير مالكته ، إلاّ أنّ المنع في الأول أقوى منه في السابق.
وليس للرجل مطلقاً حتى الأعمى سماع صوت الأجنبيّة بتلذّذ أو خوف فتنة ، إجماعاً ، وبدونهما أيضاً ، كما في القواعد والشرائع ، وعن
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٢٤٩.
(٢) أي معارضة المخالفة.