باع جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال عليهالسلام : « إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة (١) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، كان عتقها ونكاحها جائزاً ، وإن لم يملك ما يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلاً ؛ لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأول » قيل له : فإن كان علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ، ما حال الذي في بطنها؟ قال : « الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها ».
وهي وإن صحّت سندها إلاّ أنّ باضطرابها ومخالفتها الأُصول القطعيّة المجمع عليها ، المعتضدة بالشهرة هنا لا يجسر في تخصيصها بها ، وقد ورد في رواياتنا : أنّهم عليهمالسلام أمرونا بعرض ما يرد علينا من أخبارهم بسائر أحكامهم ، ثم قبول ما وافقها وطرح ما خالفها (٢) ، والأمر هنا كذلك جدّاً ، ولذا تفادياً من طرحها تأوّلها جماعة من أصحابنا (٣) بتأويلات بعيدة جمعاً بينها وبين الأُصول المرعيّة لكن لا يلائم شيء منها الرواية ، ولذا أنّ المصنّف تبعاً للحلّي (٤) أطرحها رأساً ، وتبعهما جماعة (٥).
( وأمّا البيع : فإذا بيعت ) الأمة ( ذات البعل ) حرّا كان أو عبداً ، كانا لمالك أو مالكين ، بالتشريك بينهما أو الانفراد ( تخيّر المشتري ) واحداً
__________________
(١) العقدة بالضم الضيعة والعقار. القاموس المحيط ١ : ٣٢٧.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١٥ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٤.
(٤) السرائر ٢ : ٦٣٩ ، و ٣ : ١٤.
(٥) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ١٦٩ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٩٧.