ففي الموثّق : عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأساً » الخبر (١).
ونحوه المرسل كالموثّق (٢) ، والخبر الصحيح (٣) في قول ، وإن ضعف في المشهور ؛ لأنّه بالشهرة العظيمة المدّعى عليه الإجماع مجبور.
ولا يعارضها ما وقع فيه التصريح بالمنع فيها (٤) أيضاً ؛ لعدم المكافأة ، فليطرح ، أو يحمل على الكراهة ، ويفصح عنها الخبر : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال : « يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ » (٥).
وله ظهور في الجواز أيضاً ، وبه كالباقي يخصّ أدلّة المنع ، مع أنّ المتبادر من النكاح والتزويج في أكثرها الدوام ، دون التمتّع وملك اليمين.
وأمّا الثالث (٦) : فبعد الإجماع عليه في التبيان ومجمع البيان (٧) ، فعموم ( فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٨) من دون معارض ، وفحوى
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٥ ، الإستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٧ أبواب المتعة ب ١٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٣ ، الإستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٧ أبواب المتعة ب ١٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٧ أبواب المتعة ب ١٣ ح ٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٨٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٨ أبواب المتعة ب ١٣ ح ٧.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٠ ، التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٨ أبواب المتعة ب ١٣ ح ٦.
(٦) وهو الجواز بملك اليمين. منه رحمهالله.
(٧) التبيان ٣ : ٤٤٦ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٢.
(٨) النساء : ٢٥.