لفحوى ما سبق من جواز تزويجهما بالدوام (١) ، فبالانقطاع أولى.
( و ) لكن ( يستحبّ اختيار المؤمنة ) العارفة ؛ للخبرين :
في أحدهما : « تمتّع من المرأة المؤمنة أحبّ إليّ » (٢).
وفي الثاني : « نعم ، إذا كانت عارفة » (٣).
والمرسل الناهي من التمتّع بها (٤) محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذلّ بذلك.
واختيار ( العفيفة ) للخبر : عن المتعة ، فقال لي : « حلال ، ولا تزوّج إلاّ عفيفة ، إنّ الله تعالى يقول ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (٥) ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك » (٦).
والنهي فيه للكراهة ؛ لفحوى ما مرّ من جواز العقد دائماً بالزانية ولو كانت مشهورة (٧).
مضافاً إلى الخبرين المرخّصين للتمتّع منها ، ففي أحدهما : عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال : « لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر
__________________
(١) راجع ص ٢٨٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٠ ، التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٦ أبواب المتعة ب ٧ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٥ أبواب المتعة ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٨٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٦ أبواب المتعة ب ٧ ح ٤.
(٥) المؤمنون : ٥.
(٦) الكافي ٥ : ٤٥٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٨٦ ، الإستبصار ٣ : ١٤٢ / ٥١٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٤ أبواب المتعة ب ٦ ح ٢.
(٧) راجع ص ١٨٩ ١٩٠.