قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ]

63/504
*

وقصور سند الأوّلين.

وعدم النصّ بالحكمة ، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محلّ البحث إجماعاً. هذا ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لعدم جريانه في اليائسة.

مضافاً إلى معارضة الجميع بما سيأتي مع عدم مكافأته له بالمرّة.

( و ) على المنع مطلقاً حتى الكراهة ، هل ( يجب به دية النطفة ) أعني : ( عشرة دنانير )؟

قيل : نعم (١) ؛ للصحيح الموجب لها على المفرغ ، الغير المجامع ، الموجب للعزل (٢). واختصاصه بغير المتنازع غير قادح بعد ظهور أنّ المنشأ هو التفويت المطلق ، المشترك بينه وبين المتنازع.

وفيه نظر ؛ لمنع الظهور أوّلاً ، ومنع العمل بمثله مع عدم النصّ أو الاعتبار القاطع عليه بعد تسليمه ثانياً ، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثاً ، فإن هو إلاّ قياس مع الفارق.

مع معارضته على تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية المجوّزة للعزل ، المصرّحة : بأنّه ماؤه يضعه حيث يشاء ، الدالّة لذلك على أنّه لا حقّ للمرأة على الرجل في مائه ، فلا وجه لاستحقاقها الدية.

وبمثل هذا يجاب عن دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق ، فإنّ غايته أنّه خبر صحيح لا يعارض الصحاح كما مرّ ، سيّما مع معارضته بما يظهر من الحلّي من شذوذ القول بالوجوب ، حيث نسب الرواية الدالّة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ (٣) ، الذي هو بالاتّفاق عبارة عن عدم القائل‌

__________________

(١) قال به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.

(٣) السرائر ٣ : ٤١٨.