بمثلها ، كما صدر عن صاحب الكفاية (١) ، وإن هو إلاّ غفلة واضحة.
وصحّة النسبة إلى الصدوق غير معلومة ؛ لنقله المتضمّن للحولين والمتضمّن للسنة ، والمعارضة بينهما واضحة ، فلا يعلم منه المصير إلى أيّهما من دون قرينة ، وغايته حينئذٍ التردّد ، فلا يصحّ معه النسبة.
( وفي ) ثبوت النشر بـ ( العشر روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين ( أنّها لا تنشر ) ، وإليه ذهب الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية والمبسوط والعلاّمة في أكثر كتبه والمحقّق الثاني والمسالك والروضة (٢) ، وغيرهم من سائر المتأخّرين (٣) ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الموثّقة المتقدّمة في رضاع يوم وليلة ، وفيها زيادةً على العبارة المتقدّمة ـ : « ولو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتها امرأة أُخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحها » (٤).
وهي ناصّة على نفي النشر عن العشر ، كالصحيح المتقدّم في الأمر الأول (٥) ، والموثّقين : « عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً » (٦) مضافاً إلى
__________________
(١) الكفاية : ١٥٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٤ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ ، النهاية : ٢٦١ ، المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٠ ، والتحرير ٢ : ٩ ، والمختلف : ٥١٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢١٧ ، المسالك ١ : ٤٦٦ ، الروضة ٥ : ١٦٠.
(٣) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ والسيوري في التنقيح ٣ : ٤٦ والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٣٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٣١٥ / ١٣٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١ وفيه : وأرضعتهما ، بدل : وأرضعتها.
(٥) في ص ١٣٢.
(٦) الأول في : التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٥ ، الوسائل ٢٠ :