( السابعة : لا يصحّ تجديد العقد ) عليها مطلقاً دائماً أو منقطعاً ـ ( قبل انقضاء الأجل ) على الأشهر الأظهر ، كما عن الطوسي والقاضي والحلّي (١).
لمفهوم الصحيح : « لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقضى الأجل فيما بينكما » (٢).
وصريح الخبر : يتزوّج المرأة متعة ، فيتزوّجها على شهر ، ثم إنّها تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال : « لا يجوز شرطان في شرط » ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : « يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ، ثم يستأنف شرطاً جديداً » (٣).
خلافاً لصريح ابن حمزة (٤) وظاهر العماني والمختلف (٥) ، فجوّزاه (٦) قبل الأجل.
للأصل السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره.
وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أُخرى ، كما لو كانت مشغولة بعدّته.
والأصل يجب الخروج عنه بما مرّ.
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٤٩٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٢ ، الوسائل ٢١ : ٥٤ أبواب المتعة ب ٢٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٧ أبواب المتعة ب ٢٤ ح ١.
(٤) الوسيلة : ٣١٠.
(٥) المختلف : ٥٦٤ ، وحكاه فيه عن العماني.
(٦) كذا ولعلّ الأنسب : فجوّزوه.