عقد نفسها لا مطلقاً.
فظهر ضعف القول المحكيّ عن التبيان بتخيّرها في فسخ عقد الأمة أيضاً (١).
وضعف الخبر لو كان بالشهرة والأصل منجبر ، مع أنّه بطريق موثّق عن سماعة في البحار مرويّ (٢).
( ولو جمع بينهما في ) العقد كأن زوّجه رجل ابنته وأمته في ( عقد ) واحد ، أو يزوّجه ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك ، أو بالعكس ، أو يزوّجهما منه بها كذلك ( صحّ عقد الحرّة ) والأمة إذا علمت بها ورضيت ، ومع عدمهما اختصّ الصحّة بعقد الحرّة ( دون الأمة ).
وظاهر العبارة البطلان مطلقاً ، وفاقاً لجماعة من الأعيان (٣).
للصحيح : عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : « أمّا الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها ؛ وأمّا المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرّة باطل ، يفرّق بينهما » (٤).
وللنظر فيه مجال ؛ لاحتمال الورود مورد الغالب ، الذي لا يتحقّق فيه إذن. ولعلّه لذا اختار شيخنا في المسالك إلحاق عقد الأمة بالفضولي وجعله أقوى (٥) ، مع تصريحه بالخبر ، إلاّ أنّه لم يُجب عنه ، فلعلّه ناظر إلى
__________________
(١) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٤٢ وهو في التبيان ٣ : ١٧٠.
(٢) بحار الأنوار ١٠٠ : ٣٤٣ / ٢٨.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٤٥٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٨٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٤٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٤ ، التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٤ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٨ ح ١.
(٥) المسالك ١ : ٤٨٥.