ما قلناه.
وزاد في المختلف فألحق عقد الحرّة بالفضولي أيضاً ؛ معلّلاً بأنّ العقد واحد ، وهو متزلزل ، ولا أولويّة (١). وليس في النصّ حجّة عليه ؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه صحّة عقد الحرّة ، وذلك لا ينافي التزلزل. لكن الإنصاف تبادر اللزوم منه.
ولا ريب في البطلان على القول بالمنع مطلقاً ؛ لما قدّمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان (٢).
( الخامسة : لا يحلّ العقد على ذات البعل ) إجماعاً.
لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدّة الرجعيّة كما يأتي تحريمه بطريق أولى.
ولقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) (٣) ففي الحديث : « هنّ ذوات الأزواج » (٤).
إلاّ بعد مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة ، رجعيّة كانت ، أو بائنة ، أو عدّة وفاة ؛ بالإجماع والنصوص.
( و ) لكن ( لا تحرم به ) مؤبداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً ؛ للأصل السالم عن المعارض ، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية (٥) المقيّد بما عداهما إجماعاً ، والتفاتاً إلى عدم التحريم معهما بالعقد
__________________
(١) المختلف : ٥٢٩.
(٢) راجع ص ٢٢٠.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٨١ ، الوسائل ٢١ : ١٥١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٥ ح ٩.
(٥) في ص ٢٢٥.