ثم إنّه يعتبر حيثما قدّم القبول كونه بغير : قبلتُ ورضيتُ ، ك : نكحتُ وتزوّجتُ ، وهو حينئذٍ بمعنى الإيجاب ؛ وذلك لعدم صدق المعنى بذلك.
ويجب إيقاع الركنين بالعربيّة ( ولا تجزي الترجمة ) عنهما أو أحدهما بمثل الفارسيّة ( مع القدرة على النطق ) على الأشهر الأظهر ، بل اتّفاقاً منّا كما عن المبسوط والتذكرة (١).
لتوقيفيّة العقود ، ولزوم تلقّيها من الشارع ، وليس ما وصل إلاّ ما ذُكِر ، مع الأصل والاحتياط في الفروج.
واحتمالُ كون اقتصاره بذلك لكونه عرفه واصطلاحه فلا يمنع عن جواز غيره ، حسنٌ مع قيام دليلٍ على صحّته عموماً أو خصوصاً ، وفقدهما ظاهر ، فإجازة ابن حمزة ذلك ضعيفة ، لكن مع استحباب العربيّة (٢).
( وتجزئ ) كما قطع به الأصحاب كما حكي (٣) ( مع العذر ) كالمشقّة الكثيرة في التعلّم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة ( كالأعجم ).
ولا فرق في ذلك بين العجز عن الركنين أو أحدهما ، ولكن تختصّ الرخصة في الأخير بالعاجز ، ويُلزَم بالعربيّة غيره ، ويصحّ حينئذٍ أيضاً كما في اختلاف الترجمتين ، بشرط فهم كلّ منهما كلام الآخر ، ولو بمترجمين عدلين ، أو عدل واحد في وجهٍ قوي ، وذلك مع عدم حصول القطع بإخباره ، ومعه فلا ريب في كفايته.
والأصل في المسألة بعد حكاية الإجماع فحوى اجتزاء الأخرس
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٩٤ ، التذكرة ٢ : ٥٨٢.
(٢) ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١.
(٣) الحاكي هو الفاضل الهندي في شرح القواعد ( كشف اللثام ٢ : ١٢ ). منه رحمهالله.