وأمّا ملك اليمين فالجواز مطلقاً ، كما عن الإسكافي (١).
وإمّا في الدوام خاصّة ، وأمّا المتعة فالجواز مطلقاً ، كما عن النهاية وابن حمزة والقاضي (٢).
ولكن المشهور منها ( قولان ) : الأول ، والثالث وهو أشهرهما ومختار المصنّف ؛ لقوله ( أظهرهما : أنّه لا يجوز غبطةً ) أي دواماً مطلقاً ، حتى في المجوسيّة ( ويجوز متعةً وبالملك في اليهودية والنصرانية ) خاصّة مطلقاً (٣) في الجانبين (٤).
أمّا الأول (٥) : فللإجماع عليه عن المرتضى والغنية صريحاً ، وسلاّر والتبيان ومجمع البيان والسرائر ظاهراً (٦).
واستلزام الزوجيّة المودّة بنصّ الآية (٧) وشهادة العادة ، وهي منهي عنها في الشريعة.
وخصوص الآيات المانعة عن التمسّك بعِصَم الكوافر (٨) ونكاح المشركات (٩) ، الشاملتين للمقام بالعموم ، وتفسير أهل الخصوص صلوات الله عليهم.
__________________
(١) على ما نقله عنه في المختلف : ٥٣٠.
(٢) النهاية : ٤٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤١.
(٣) اي اختياراً واضطراراً. منه رحمهالله.
(٤) أي المنع والجواز. منه رحمهالله.
(٥) أي منع الدوام مطلقاً. منه رحمهالله.
(٦) المرتضى في الانتصار : ١١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨ ، التبيان ٩ : ٥٨٥ ، مجمع البيان ٥ : ٢٧٤ ، السرائر ٢ : ٥٤١.
(٧) الروم : ٢١.
(٨) الممتحنة : ١٠.
(٩) البقرة : ٢٢١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

