للصحيح : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى » (١).
والموثّق : الجارية يريد أبوها أن يُزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يُزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله » الحديث (٢).
وفيه وفي الصحيح : قلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً ، فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » (٣) دلالةٌ على تقديم اختيار الجدّ على الأب مع التشاحّ ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر (٤).
( وإن اقترنا ثبت عقد الجدّ ) إجماعاً ، كما في التذكرة والروضة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والغنية (٥) ؛ للنصوص المستفيضة الدالّة على أولويّته (٦) ، وخصوص الصحيح الأول.
وعُلّلا مع ما مرّ بأنّ ولاية الجدّ أقوى ؛ لثبوت ولايته على الأب
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ١.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٩٤ ، الانتصار : ١٢٢ ، الخلاف ٤ : ٢٦٩ ، المبسوط ٤ : ١٧٦ ، السرائر ٢ : ٥٦١.
(٥) التذكرة ٢ : ٥٩٤ ، الروضة ٥ : ١٤٩ ، الانتصار : ١٢١ ، الخلاف ٤ : ٢٦٩ ، المبسوط ٤ : ١٧٦ ، السرائر ٢ : ٥٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
(٦) الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١.