فليحصن بابه » (١).
وفي الثاني : نساء أهل المدينة ، [ قال : ] « فواسق » قلت : فأتزوّج منهنّ؟ قال : « نعم » (٢) فتأمّل.
( و ) يستحبّ ( أن يسألها ) بل غيرها ( عن حالها ) هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا ( مع التهمة ) بالبعل وعدم العفة.
للموثّق : عن المتعة ، فقال : « إنّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم ، إنّهنّ كنّ يومئذٍ يؤمَنّ » بفتح الميم على الظاهر « واليوم لا يؤمَنّ ، فاسألوا عنهنّ » (٣).
( وليس ) السؤال ( شرطاً ) في الجواز إجماعاً ، بل ولا واجباً ؛ للأصل ، وحمل تصرّف المسلم على الصحّة ، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدّقة ولو مع التهمة :
منها : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : هل لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها؟ قال : « نعم ، هي المصدّقة على نفسها » (٤).
واشتراك الراوي مجبور برواية فضالة عنه.
ومنها : « ليس هذا عليك ، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ ، الإستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٩ أبواب المتعة ب ٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩١ ، الإستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٩ أبواب المتعة ب ٩ ح ٢. وما بين المعقوفين أضفناه من « ر » والمصدر لاستقامة المتن.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٦ ، التهذيب ٧ : ٢٥١ / ١٠٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٣ أبواب المتعة ب ٦ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٦ ، الوسائل ٢١ : ٣٠ أبواب المتعة ب ١٠ ح ١.
(٥) رسالة المتعة ( مصنّفات الشيخ المفيد ٦ ) : ١٤ ، المستدرك ١٤ : ٤٥٨ أبواب المتعة ب ٩ ح ١.