وفي آخر : عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس » (١).
وإطلاقه يشمل الشراء منهم ومن غيرهم من أهل الضلال السابين لهم.
مضافاً إلى النصّ : عن سبي الأكراد إذا حاربوا [ و ] من حارب من المشركين ، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال : « نعم » (٢).
إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في إذنهم عليهمالسلام لنا في ذلك وإن كان الجميع أو البعض لهم عليهمالسلام (٣).
( ولو ملك الأمة ) بأحد الوجوه المملّكة لها ، وجب عليه الاستبراء مع عدم العلم بعدم الوطء المحترم مطلقاً ، كان عالماً به أم لا ، إلاّ في صور مضى أكثرها في بحث البيع ، بقي منها : ما لو ملكها ( فأعتقها ) فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف بل عليه الوفاق في المسالك (٤) أنّه بذلك ( حلّ ) للمعتق ( وطؤها بالعقد ) والتزويج بعده ( وإن لم يستبرئ ).
للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : « يستبرئ رحمها بحيضة » قلت : فإن وقع عليها؟ قال : « لا بأس » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠ ، الوسائل ٢١ : ١٨٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٢ ، الوسائل ١٥ : ١٢٩ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٥٠ ح ١.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.
(٤) المسالك ١ : ٥٢٢.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٥ ، الوسائل ٢١ : ١٠٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٦ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

