( ولا حصر في ) عددهنّ بـ ( النكاح به ) بالإجماع والنصوص ، وقد مرّ شطر منها دليلاً لعدم انحصار المتعة في عدد ؛ معلّلاً بأنّهنّ بمنزلة الإماء (١) ، فله نكاح ما شاء من النسوة به.
وفي تخصيص الاستباحة به بالرجل إشارةٌ إلى عدمها للمرأة ؛ للإجماع والنصّ المستفيض.
ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة مكّنت من نفسها عبداً لها أن يباع بصغر منها ، ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك » (٢).
وروى أيضاً بزيادة : « أنّها تضرب مائة سوط ، ويضرب العبد خمسين جلدة » (٣).
( وإذا زوّج أمته ) من عبده أو غيره ( حرمت ) وجوه الاستمتاع منها ( عليه : وطئاً ولمساً ونظراً ) إليها ( بشهوة ) مطلقاً ، وبدونها فيما عدا الوجه والكفّين ( ما دامت في العقد ) أو العدّة ، كما أطلقه جماعة منهم العلاّمة (٤) وربما ادّعى عليه بعض المتأخّرين الإجماع (٥).
والنصوص في حرمة الوطء مستفيضة.
__________________
(١) راجع ص ٢٤٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٣ ، الوسائل ٢١ : ١٦٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥١ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٧.
(٤) القواعد ٢ : ٣٠.
(٥) انظر كشف اللثام ٢ : ٦٦.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

