استيفاء العدد
إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد........................ ٢٤٠
يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا.......................... ٢٤١
إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد................. ٢٤٢
لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء......... ٢٤٢
إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة.. ٢٤٥
ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة ٢٤٨
لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل................. ٢٥٠
لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد............................. ٢٥١
إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد ٢٥٣
إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر.. ٢٥٣
المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً.................................... ٢٥٤
اللعان
اللعان سبب للتحريم المؤبد............................................... ٢٦٠
قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد... ٢٦٠
في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه...................................... ٢٦٢
في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه......................... ٢٦٢
الكفر
حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا..................................... ٢٦٣
الأقوال في نكاح الكتابيّة................................................. ٢٦٤
عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم..................................... ٢٦٤
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

