ويرجع به على المدلِّس ، وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلاّ فعليها إن دلّست ، من دون استثناء شيء ، أو استثناء مهر المثل ، أو أقلّ ما يتموّل ، كما قيل في نظائره (١).
وحيث لم يفسخ إمّا لعدمه ، أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر ، أو العدم ، قولان ، الأشهر الأظهر : الأول ( و ) ذلك لما ( في رواية ) صحيحة : أنّها ( ينقص مهرها ) (٢) وعن القاضي والحلبي : الثاني (٣) ؛ للأصل. ويجب الخروج عنه بما مرّ.
وعلى الأول ، ففي تقديره خلاف بين الأصحاب :
فبين مطلِق « شيئاً » ولم يعيِّن ؛ تبعاً لإطلاق النصّ ، كما عن الطوسي (٤).
ومقدِّر له ، إمّا بالسدس ؛ بناءً على أنّ « الشيء » سدس في الوصيّة به ، كما عن الراوندي (٥).
أو بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ؛ لئلاّ يسقط جميع المسمّى في بعض المفروض ، كما عن الحلّي (٦) وجماعة (٧).
__________________
(١) راجع ص ٤٢٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٠ ح ٢.
(٣) القاضي في المهذب ٢ : ٢١٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٦.
(٤) النهاية : ٤٧٥.
(٥) حكاه عن كتابه « شرح مشكل النهاية » في جامع المقاصد ١٣ : ٣٠٤.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٦.
(٧) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٢٢ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٧٥.