بينهما ، لكنّه لا يعدّ طلاقاً شرعيّاً ، ولا يلحقه أحكامه ظاهراً مطلقاً على المختار.
وقيل : إنّ الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقاً ، ويعدّ من الطلقات (١).
وقيل : إنّه كذلك إن وقع بلفظ الطلاق ، فيبطل باختلال شيء من شرائطه لا مطلقاً (٢).
وهما مع مخالفتهما الأصل ، سيّما الأول لا دليل عليهما يعتدّ به ، لكن في الروضة : ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه ؛ عملاً بالعموم (٣).
وظاهره الإجماع ، لكنّه ينافيه احتماله العدم فيما بعد ؛ معلّلاً بأنّه إباحة وإن وقع بعقد. والاحتياط سبيله واضح.
( النظر الثاني )
(في ) جواز استباحة الرجل بضع المرأة بـ ( [ الملك ] (٤) ).
وهو نوعان ) :
( الأول : ملك الرقبة ) وهو موضع وفاق ؛ مدلول عليه بالكتاب (٥) والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة.
__________________
(١) انظر التنقيح الرائع ٣ : ١٦٧ والمسالك ١ : ٥١٩.
(٢) انظر التنقيح الرائع ٣ : ١٦٧ والمسالك ١ : ٥١٩.
(٣) الروضة البهية ٥ : ٣٣٤.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ص » : ب ملك الرقبة ، وفي « ح » : بملك الرقبة ، وما أثبتناه من المطبوع هو الأنسب.
(٥) النساء : ٢٥.