حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » (١).
والحسين : « إذا زوّج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فإذا طمثت وطِئها ، ثم يردّها عليه إن شاء » (٢).
( و ) يستفاد منها سيّما الخبرين المذكورين وكذا من الأصحاب حتى القائلين بكون تزويجه نكاحاً أنّه ( لا يشترط ) في الفراق ( لفظ الطلاق ) بل يكفي فيه كلّ ما دلّ عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق.
وهو على ما اخترناه فيما مضى من أنّ تزويج السيّد عبده أمته ليس عقداً ، بل هو إمّا إباحة محضة يكتفى فيها بكلّ لفظ دلّ عليها ، كما عن الحلّي (٣) ؛ أو لا بدّ فيها من صيغة مضى إليها الإشارة في النصوص المتقدّمة (٤) ، كما اختاره العلاّمة (٥) وجماعة (٦) واضح ؛ لارتفاع الإباحة بكلّ لفظ دالّ على الرجوع عنها.
وأمّا على القول بكونه عقداً ، فلأنّ مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى ، فلا يقدح في ارتفاعه بغير الطلاق ، كما يرتفع النكاح بالفسخ ونحوه في مواضع كثيرة.
ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح ؛ لدلالته على إرادة التفريق
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٧ ، الوسائل ٢١ : ١٤٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٥ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨١ / ١ ، الوسائل ٢١ : ١٤٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٥ ح ٢.
(٣) السرائر ٢ : ٦٠٠.
(٤) راجع ص ٣٨٨.
(٥) لم نعثر عليه كما أشرنا إليه في ص ٣٨٩.
(٦) منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد ١٣ : ٨٧ والمسالك ١ : ٥١٩ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٩٥.