ففي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (١) فقال : « هذه منسوخة بقوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٢).
ونحوه في تحقّق النَّسخ الخبر المرويّ في تفسير العيّاشي (٣).
وفي الخبر المعتبر بوجود من اجتمعت العصابة في سنده : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب » قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : « قوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٤).
ونحوه المرويّ في نوادر الراوندي في تفسير هذه الآية : « إنّ من كانت عنده كافرة على غير ملّة الإسلام ، وهو على ملّة الإسلام ، فيعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلاّ فهي بريئة منه ، فنهى الله تعالى أن يمسك بعصمهم » (٥).
وفي الموثّق : « ما تقول يا أبا محمّد في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ » قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟! قال : « لتقولنّ ، فإن ذلك تعلم به قولي » قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على المسلمة ولا غير المسلمة ، قال : « لِمَ »؟ قلت : لقول الله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
__________________
(١) المائدة : ٥.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٥ ، الإستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٥٣٣ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ١ ح ١.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩٦ / ٣٨ ، المستدرك ١٤ : ٤٣٣ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٩٧ / ١٢٤٤ ، الإستبصار ٣ : ١٧٨ / ٦٤٨ ، الوسائل ٢٠ : ٥٣٤ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ١ ح ٤.
(٥) لم نعثر عليه في نوادر الراوندي ، ولكن رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره ٢ : ٣٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٢ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٧.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

