الصحيح الآتي.
خلافاً لأكثر المتقدّمين (١) ؛ اقتصاراً في الخروج عن العموم المستفاد من الكتاب والسنّة على المتيقّن (٢) ؛ لضعف قول الإسكافي كما مرّ.
والتفاتاً إلى المستفيضة الدالّة على النشر باشتداد العظم وإنبات اللحم (٣) ؛ بناءً على حصولهما بالعشر ؛ للصحيح : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » (٤) ، ونحوه غيره (٥).
واستناداً إلى الموثّق : في الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : « لا يحرم » فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، قال : « إذا كانت متفرّقة فلا » (٦) ، وهو يدلّ بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق. ونحوه غيره (٧).
__________________
٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٣.
الثاني في : التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٣٠٠ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٤.
(١) كالمفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٠ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٥.
(٢) وهو ما عدا العشر. منه رحمهالله.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.
(٥) الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢١.
(٦) الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٣١٤ / ١٣٠٢ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٥.
(٧) الكافي ٥ : ٤٣٩ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٩ ؛ بتفاوتٍ في السند.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١١ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F321_riaz-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

