التذكرة (١) ؛ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف.
ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعاً.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٨ ، وفيه : «والمرّة الواحدة في الإباق تكفي ..» ، وأمّا القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك ٣ : ٢٩٦ إلى بعض الأصحاب ، وقال : «وهو أقوى» ، وقال في الروضة ٣ : ٤٩٩ : «والأقوى اعتبار اعتياده».
٣٧٩
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
