عرفاً. نعم ، يحتمل في أصل [المسألة (١)] أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصاً إذا كانت بلفظ «التزمت» ، فتأمّل.
ولا فرق في الفضوليّين بين الغاصب وغيره ، فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزُل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة ، بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر ، لاختلال صورة المعاقدة ، والله العالم.
__________________
(١) لم ترد في «ق».
٣٤
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
