الصفحه ٢٤٣ : (٢).
والظاهر أنّ
المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من
اللزوم
الصفحه ٨ : الأصل ، بل مطابقاً معه.
وأخيراً نودّ أن
نوجّه شكرنا لجميع الإخوة الذين بذلوا جهودهم في إصدار الكتاب
الصفحه ١٥١ : دخوله فيه ، وعن المسالك : أنّه موضع وفاق (٢). ويظهر من محكيّ السرائر والدروس وجود الخلاف فيه (٣). وربما
الصفحه ٨٦ : الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.
ويتلوها في الظهور
رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا
الصفحه ٣١٣ : ، ثمّ
__________________
(١) راجع الخلاف ٣ :
٣٣٣ ، المسألة ١٠ من كتاب الشركة ، والمبسوط ٢ : ٣٥١
الصفحه ٥٨ :
هو الإلزام
والالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر ؛ وقد تقدّم عن القاموس : أنّه الإلزام والالتزام في
البيع
الصفحه ٥٦ :
اشتراط السقوط
فيقول : «بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف والمبسوط
الصفحه ٦٤ : سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ (٣)؟ أقوالٌ.
والأولى أن يقال :
إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار
الصفحه ٧٥ : فكذلك. وإن قلنا : إنّه
يعلّل سقط أيضاً. والأقرب عندي السقوط ؛ لأنّه مختارٌ في المفارقة (١) ، انتهى
الصفحه ١٤٣ : حضوره لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ ، وهو ردّ الثمن إلى المشتري ، مع
أنّ ما ذكره من أخبار المسألة لا يدلّ على
الصفحه ٢٧٢ : في موضعٍ آخر
: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ : من أنّ القضاء العرفي
يقتضي
الصفحه ٣٠٩ :
والثاني : كما إذا
باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباً ، وأراد المشتري أن يردّ على أحدهما
الصفحه ٧٤ : (٥).
واعلم أنّ ظاهر
الإيضاح : أنّ قول التحرير ليس قولاً مغايراً للثبوت لهما ، وأنّ محلّ الخلاف ما
إذا لم
الصفحه ١٩٥ :
على ذلك شرّاح
الكتاب (١) ، وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.
إن كان التغيير
الصفحه ٣٠٤ : العيب في
بعضه فأراد ردّ المعيب خاصّةً ؛ ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرّح به في القواعد
(١) وغيره