الصفحه ٢٧٤ :
وبالجملة ،
فالخيار خيار العيب اشترط الصحّة أم لم يشترط. ويؤيّده ما ورد من رواية يونس «في
رجل اشترى
الصفحه ٣٧٧ : الكلمات (٤).
ثمّ إنّ حمل
الرواية على صورة عدم التصرّف في الجارية حتّى بمثل قول المولى لها : «اسقني ما
الصفحه ٢٢٢ : السائل في بعض الروايات : «ثمّ يدعه عنده» (٢) عدم كفاية التمكين. وفيه نظرٌ. والأقوى عدم الخيار ؛ لعدم
الصفحه ٤٤٥ : والجذام والقرن إلى سنة................... ٣٨٣
روايات
أحداث السنة
الصفحه ٤٣٤ : ................................................... ٢١٧
الروايات
الواردة في المقام.................................................. ٢١٨
ظاهر
الروايات
الصفحه ٣١٥ : أنّ الشراء بالاشتراك دليلٌ على أنّه يجوز التفريق بمجرّد ثبوت
التعدّد في الواقع بالبيّنة وإن لم يعلم به
الصفحه ٢٩٩ : المتأخّرين (٥) ، مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة
المحمولة على البكر ، إلاّ أنّه بعيدٌ ؛ ولذا
الصفحه ١٦٤ :
نفي الضرر.
وأمّا الاستصحاب ،
ففيه : أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به ؛ إذ
الصفحه ٢٢٥ :
الغلط في تلك
النسخة.
المراد بـ «الثمن المعيّن»
والظاهر أنّ
المراد ب «الثمن المعيّن
الصفحه ٢٢٧ : التقييد من كلمات باقي الأصحاب
، لكنّك عرفت أنّ الشيخ قدسسره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا
الصفحه ٥٣ : تحت أبيه جاريةٌ مكاتبة قد
أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لكِ أن أُعينك في مكاتبتك حتّى
الصفحه ١١٩ :
لا خلابة» (١) وجعل له الخيار ثلاثاً ، وفي روايةٍ : «ولك الخيار ثلاثاً»
(٢). والخلابة : الخديعة
الصفحه ١٤١ :
الرواية مخالفةً
للقاعدة ، وإنّما المخالف لها هي قاعدة «أنّ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلى
الإجماع
الصفحه ١٦١ : هذا البيع وعدم
تسلّط المغبون على فسخه ضررٌ عليه وإضرارٌ به فيكون منفيّاً ، فحاصل الرواية : أنّ
الشارع
الصفحه ٢٢٣ :
بالإذن في بقاء
البيع على اللزوم ، مع أنّ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز
له