الصفحه ١٠٦ : ، ينشأ : من إطلاق الخبر بسقوط الخيار
بالتصرّف ، ومن أنّه غير قاصدٍ إلى لزوم البيع ، إذ لو علم لم يفعل
الصفحه ٢٩١ : ، ويشير إليه ما سيجيء في غير واحدٍ من الروايات من
قوله : «معاذ الله أن يجعل لها أجراً!» (٢) فإنّ فيه
الصفحه ٦٧ : ودلالة الرواية.
ما يحصل به الافتراق
ثمّ اعلم أنّ
الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة
الصفحه ٣٦٣ : والأمة (٢) ؛ لأنّه مبنيٌّ على ما ذكرنا في الجواب الأوّل عن الرواية
: من أنّ ذلك كاشفٌ أو موهمٌ لمرضٍ في
الصفحه ١٤٠ :
أو القيمة بردّ
الثمن أو بدله. ويحتمل عدم الخيار ، بناءً على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ
له
الصفحه ١٣٣ :
وإن كان الثمن
كلّياً ، فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة (١) فردُّه
الصفحه ٢٣١ :
من المالكَين مع
اتّحاد العاقد من قبلهما. وأمّا خيار المجلس ، فقد عرفت أنّه غير ثابتٍ للوكيل في
الصفحه ٣٠٠ :
وأمّا ما تقدّم
ممّا دلّ على أنّه يردّ معها شيئاً (١) ، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع ، فلا بدّ من جعله
الصفحه ٣٨٠ : الدُّردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه ، وإن لم يكن يعلم فله أن
يردّه» (١).
نعم ، في رواية
السكوني عن
الصفحه ٧٦ : من الرواية السابقة الحاكية
لفعل الإمام عليهالسلام وأنّه قال : «فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا
الصفحه ١٣٤ :
وصرّح به في
الدروس (١) وغيره (٢).
ولعلّ منشأ الظهور
: أنّ هذا القسم فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار
الصفحه ٢١٩ : : آتيك بثمنه؟ قال : إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له» (١).
ظاهر الروايات بطلان
الصفحه ٢٢٠ : انتفاء البيع
بالنسبة إلى المشتري فقط ، ولا يكون إلاّ نفي اللزوم من طرف البائع ، إلاّ أنّ في رواية
ابن
الصفحه ٣٧٨ : . وتدلّ عليه صحيحة أبي همّام (١) الآتية في عيوب السَّنَة (٢). لكن في رواية محمّد بن قيس : أنّه «ليس في
الصفحه ١٠٠ : العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التي
ذكروها.
ودعوى : أنّ
جميعها ممّا يدلّ لو خلي