الصفحه ٣٨٥ : الاحتمالات المتطرّقة فيما نحن فيه.
توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية
ويمكن أن يكون
الوجه في ترك
الصفحه ٣٨٤ : بينك وبين ذي الحجّة رددت على صاحبه» (٥) ، وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام (٦) مع ورودها في مقام
الصفحه ٢٢٦ : .
وأمّا النصوص ،
فروايتا ابن يقطين (١) وابن عمّار (٢) مشتملتان على لفظ «البيع» المراد به المبيع الذي يطلق
الصفحه ١٢٨ : (٢)] من رجلٍ ، وكان بينه وبين الذي اشترى [منه (٣)] الدار خلطةٌ ، فشرط : أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث
الصفحه ٢٩٤ : حُبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟
قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها» (١).
ورواية عبد الرحمن
بن أبي
الصفحه ٢١١ :
إلى احتمال أن
يكون الضرر علّةً محدِثةً يكفي في بقاء الحكم وإن ارتفع. إلاّ أن يدّعى أنّه إذا
استند
الصفحه ٢٤ : بمجرّد فسخ أحد المتعاقدين
، إلاّ أن يكون هنا أصلٌ موضوعيٌّ يثبت العقد الجائز ، كما إذا شكّ في أنّ الواقع
الصفحه ٢٠٨ : عدم وجود
ذلك العموم لم يجز التمسّك بالاستصحاب ، بل يجب الرجوع إلى أصلٍ آخر ؛ كما أنّ في
الصورة الاولى
الصفحه ١٤٢ : المشتري مع غيبته ، حيث إنّه
بعد [نقل (٣)] قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار ،
وأنّه لا
الصفحه ٢٣٩ :
الخيار ولا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض ، بل التحقيق فيها كما سيجيء (١) إن شاء الله اختصاصها بخيار
الصفحه ٢٠٧ : من إطلاق الحكم بالنسبة
إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة ، فلا يخفى أنّ هذا
الصفحه ٢٣٥ : كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع ،
أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟ وجوهٌ : من عدم تحقّق موضوع
الصفحه ٢٤١ : من «اليوم»
لكن ظاهر النصّ
يوهم خلاف ما ذكرنا ؛ لأنّ الموضوع فيه «ما يفسد من يومه» والحكم فيه
الصفحه ١٨٤ : شرعيٌّ لا يرتفع به موضوع الغرر ، وإلاّ لصحّ كلّ
بيعٍ غرريٍّ على وجه التزلزل وثبوت الخيار ، كبيع المجهول
الصفحه ٤٣٣ : ............................................................. ١٩٨
لو
طلب مالك الغرس القلع............................................... ١٩٨
إن
كان التغيير