الصفحه ٢٩٢ : أن يجعل لها أجراً!» (٢).
ورواية ميسّر عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان عليٌّ لا يردّ الجارية
الصفحه ١٠٩ : » لعلّه محمولٌ على الاستحباب ؛ مع أنّ ترك العمل به لا يوجب ردّ
الرواية ، فتأمّل.
وقد أفتى بذلك في
الصفحه ٣٧٦ : قدسسره الثيبوبة وعدم
الختان في الكبير المجلوب مع العلم بجلبه من العيوب ؛ لكونه قدسسره في مقام عدّ
العيوب
الصفحه ٣٥٣ :
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٨٦.
(٢) لم نعثر على
الخبر ، وقال السيّد اليزدي في حاشيته على الكتاب في الصفحة ٩٥ ذيل قول
الصفحه ٣٢٨ : بمانعي
الردّ مع أنّه جعل المسقطات أربعة ، لأنّ" الإسقاط" الّذي هو أحدها
إنّما هو من قبيل المسقط لا المانع
الصفحه ٢١٣ :
هذه الجهة. وهذا
ليس كاستصحاب الخيار ؛ لأنّ الشكّ هنا في الرافع ، فالموضوع محرَزٌ كما في استصحاب
الصفحه ١٥٩ : والمُكره.
ويضعّف بمنع كون
الوصف المذكور عنواناً ، بل ليس إلاّ من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلّفه شيئاً
الصفحه ٢٠١ : الإقالة إن شاء الله تعالى.
ولو تلف بإتلاف
الأجنبيّ رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن ؛ لأنّه الذي يُردّ
الصفحه ٢١٠ :
الموضوع من دليلٍ لفظيٍّ على المستصحب أو كان الشكّ في رافع الحكم حتّى لا يحتمل
أن يكون الشكّ لأجل تغيّر
الصفحه ٣٥٥ :
القول في ماهيّة العيب
وذكر بعض أفراده
اعلم أنّ حكم
الردّ والأرش معلّقٌ في الروايات على مفهوم
الصفحه ٢١٢ : : من أنّ الموضوع غير محرَزٍ ؛ لاحتمال كون موضوع
الحكم عند الشارع هو من لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ
الصفحه ٣٦ : ثبوت الخيار له عن الاثنين
ولا يخلو عن قوّةٍ
بالنظر إلى ظاهر النصّ ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة
الصفحه ٢٠٩ : من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب
والرجوع إلى العموم ـ : فساد ما قيل في الأُصول : من أنّ الاستصحاب
الصفحه ١٦٥ : أصل العمل والخديعة في أخذ
المال. ويحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائداً على ما يستحقّه بمنزلة
الصفحه ٢٩٣ : من ثمنها بقدر
العيب إن كان فيها» (٣).
ورواية عبد الملك
بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام قال