البحث في كتاب المكاسب
٤٤٠/٤٦ الصفحه ٣٠٨ : معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش (١). وهذا أحد المواضع التي أشرنا (٢) في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها
الصفحه ٣٥٩ :
لكنّ الوجه السابق
أقوى ، وعليه فالعيب إنّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالباً في أفراد الطبيعة بحسب
الصفحه ٣٧٤ : عرفت (٢) من العلاّمة رحمهالله في التحرير : من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيباً ،
مع أنّه في كتبه
الصفحه ٣٨٩ :
خاتمة
في عيوبٍ متفرّقة
هل الكفر عيب في العبد والجارية
قال في التذكرة :
بأنّ
الصفحه ٤٤٢ :
٢
ـ التصرّف بعد العلم بالعيب............................................ ٣٢٦
٣
ـ التصرّف في
الصفحه ١٦ :
الأصل بأمرين :
أحدهما : ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقصٍ في أحد العوضين ، بل للتروّي
خاصّةً
الصفحه ٣٠ : للعاقد بمجرّد
إجرائه للعقد ، فلا يبطل بمنع الموكّل.
وعلى المختار ،
فهل يثبت للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ
الصفحه ٤٧ :
والقراض والجعالة
فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ (١) ، انتهى.
ومراده خيار
المجلس والشرط
الصفحه ٤٨ :
والذي يخطر بالبال
: أنّ مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع ، فتنفسخ
بفسخه
الصفحه ١٠٤ :
اللفظ ، بل جزم به
في الدروس (١) ، ويؤيّده ما تقدّم من رواية عبد الله [بن الحسن (٢)] بن زيد
الصفحه ١٠٨ :
التصرّف المذكورة
في النصوص والفتاوى ليست كذلك ، بل هي واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو
العزم
الصفحه ١١٩ : المتأخّرين
إلى خلافها (٤) في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ ، بل غير صحيحٍ ، فالقول
بالبطلان لا يخلو عن قوّة
الصفحه ١٣٤ :
وصرّح به في
الدروس (١) وغيره (٢).
ولعلّ منشأ الظهور
: أنّ هذا القسم فردٌ من خيار الشرط مع اعتبار
الصفحه ١٣٨ : الثاني :
فلأنّ المستفاد من النصّ والفتوى كما عرفت (١) كون التصرّف مسقطاً فعليّاً كالقولي يُسقط الخيار في
الصفحه ١٥٣ :
يجوز للواهب
الرجوع فيها ، وإن اختلّ أحد القيود لزمت. وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك (١) ، انتهى