البدل. وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان ، ظاهر الأكثر الأوّل.
ولكن صرّح في الدروس (١) والمسالك (٢) ومحكيّ حاشية الشرائع (٣) للمحقّق الثاني وصاحب الحدائق (٤) وبعضٌ آخر (٥) : أنّه لو اشترى عيناً بعينٍ فقبض أحدهما دون الأُخرى فباع المقبوضَ ثمّ تلف غير المقبوض : أنّ البيع الأوّل ينفسخ بتلف متعلّقه قبل القبض بخلاف البيع الثاني ، فيغرم البائع الثاني قيمةَ ما باعه يوم تلف غير المقبوض.
وهذا ظاهرٌ بل صريحٌ في أنّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين. والفرق بين المسألتين مشكلٌ ، وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى.
ولو تلف بإتلاف الأجنبيّ رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن ؛ لأنّه الذي يُردّ إليه العوض فيؤخذ منه المعوَّض أو بدله ، ولأنه مَلِكَ القيمةَ على المُتلِف. ويحتمل الرجوع إلى المُتلِف ؛ لأنّ المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته ؛ ولذا صرّح في الشرائع (٦)
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢١١.
(٢) المسالك ٣ : ٢٥٧.
(٣) لم نعثر على الحاكي ، ولا توجد لدينا حاشية الشرائع في هذا الموضوع.
(٤) الحدائق ١٩ : ١٨٩ ١٩٠.
(٥) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٨٧ ، والإرشاد ١ : ٣٨١ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٨.
(٦) راجع الشرائع ٢ : ١٢٢.
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
