وهو ضعيفٌ بمنع (١) اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً ولا عقلاً ، بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيّا ؛ فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد ؛ وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين (٢).
__________________
(١) في «ش» : «لمنع».
(٢) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١١١ ١١٤.
١٢٤
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
