نعم ، يمكن أن يقال هنا : إنّ المتبادر من جعل الخيار جعله في زمانٍ لولا الخيار لزم العقد ، كما أشار إليه في السرائر ، لكن لو تمّ هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ، مع أنّ هذا إنّما يتمّ مع العلم بثبوت خيار المجلس ، وإلاّ فمع الجهل به لا يقصد إلاّ الجعل من حين العقد ، بل الحكم بثبوته من حين التفرّق حكمٌ على المتعاقدين بخلاف قصدهما.
١٢١
![كتاب المكاسب [ ج ٥ ] كتاب المكاسب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2685_kitab-almakaseb-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
