الغريق وتوقّف ذلك على ترك الصّلاة ، بناءً على المقدّمات التالية :
١ ـ أن يكون ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ، كأن يكون ترك الصّلاة مقدّمة لفعل الإنقاذ.
٢ ـ أن يكون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضدّه ، فإذا وجب الإنقاذ كان الصّلاة مورداً للنهي.
٣ ـ أن يكون النهي عن العبادة مقتضياً للفساد ، فتكون الصّلاة باطلة في المثال.
فبناءً على أنّ الواجب مطلق المقدّمة ـ كما عليه المشهور ـ فالصّلاة باطلة ، للمقدّمات المذكورة ، وأمّا بناءً على أنّه خصوص المقدّمة الموصلة ـ كما عليه صاحب الفصول ـ فصحيحة ، لأنّ الإتيان بالصّلاة ليس نقيضاً لتركها الموصل إلى الإنقاذ حتى تكون مورداً للنهي فتبطل ، بل نقيض ترك الصّلاة الموصل إلى الإنقاذ هو عدم هذا الترك الموصل ، وهو ـ أي ترك الصّلاة كذلك ـ ليس عين الصّلاة ليتوجّه النهي إليها فتبطل ، بل إن عدم تركها يمكن أن يتحقّق بفعلها وأن يتحقّق بفعلٍ آخر كالنوم مثلاً. فهذه هي الثمرة ، ذكرها في الفصول وقرّرها المحقّق الخراساني في الكفاية.
إشكال الشيخ
ثمّ ذكر في (الكفاية) (١) إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة ، وأنّ مقتضى القاعدة هو البطلان على كلا القولين ، بتقريب : إن نقيض ترك الصّلاة الموصل إلى الإنقاذ له فردان : فعل الصّلاة أو تركها المجرّد عن الإيصال إلى الإنقاذ ، وبناءً على اقتضاء الأمر بالشيء لحرمة نقيضه ، فإنّه تسري الحرمة إلى كلٍّ من الفردين ،
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٢١.