هو ما أُتي به
بقصد المقدّمة لذيها ، وإنّ ما يُحقّق عنوان المقدميّة هو الإتيان بداعي التوصّل ،
غير أنّه في العباديّات يعتبر قصد القربة أيضاً.
وقد أيّد الشيخ
مطلبه بما في الأوامر العرفيّة ، فلو أمر المولى عبده بتحصيل الثمن وشراء اللّحم
به ، ثم حصل الثمن لا بقصد شراء اللّحم ، لم يكن تحصيله عند العرف امتثالاً للأمر
، لأنّه قد أمر بتحصيل الثمن لاشتراء اللّحم.
وفرّع الشيخ على
مسلكه مسألتين :
أحدهما
: إنّه لو كان على
المكلّف صلاة قضاءٍ ، فتوضّأ قبل الوقت لا بداعي الصّلاة الفائتة ولا بقصد غايةٍ
من الغايات للوضوء ، فلا يجوز له الصّلاة به ، لأنّ المتعلّق للوجوب هو المقدّمة
المأتي بها بداعي التوصّل لذي المقدّمة.
وثانيهما
: إنّه لو اشتبهت
القبلة فصلّى المكلّف إلى جهةٍ من الجهات من غير أن يقصد بها التوصّل إلى الاحتياط
الواجب ، ـ كأن لم يُرد الصلاة إلى الجهات الأُخرى ـ بطلت صلاته. ولذا لو عزم على
الاحتياط بالصّلاة إلى الجهات وجب عليه إعادة تلك الصّلاة ، أمّا لو قلنا بعدم
اعتبار قصد التوصّل ، فإنّه لو قصد الصّلاة إلى جهةٍ واحدةٍ فقط ، ثمّ بدا له وأراد
الصّلاة إلى جميعها عملاً بالاحتياط ، لم تجب عليه إعادة الصّلاة الأولى.
وأورد عليه
الميرزا ـ وتبعه الأُستاذان ـ بخروج هذه الثمرة عن البحث ، لأنّ البحث في المقدّمة
الوجودية لا العلميّة.
هذا في العبادات.
وأمّا في غيرها ،
فمن المقدّمات ما لا يعتبر فيه قصد التوصّل ، فلا فرق بين رأي الشيخ ورأي المشهور
، مثل غسل الثياب لا بداعي التوصّل إلى الصّلاة. ومنها
__________________