هو ما أُتي به بقصد المقدّمة لذيها ، وإنّ ما يُحقّق عنوان المقدميّة هو الإتيان بداعي التوصّل ، غير أنّه في العباديّات يعتبر قصد القربة أيضاً.
وقد أيّد الشيخ مطلبه بما في الأوامر العرفيّة ، فلو أمر المولى عبده بتحصيل الثمن وشراء اللّحم به ، ثم حصل الثمن لا بقصد شراء اللّحم ، لم يكن تحصيله عند العرف امتثالاً للأمر ، لأنّه قد أمر بتحصيل الثمن لاشتراء اللّحم.
وفرّع الشيخ على مسلكه مسألتين :
أحدهما : إنّه لو كان على المكلّف صلاة قضاءٍ ، فتوضّأ قبل الوقت لا بداعي الصّلاة الفائتة ولا بقصد غايةٍ من الغايات للوضوء ، فلا يجوز له الصّلاة به ، لأنّ المتعلّق للوجوب هو المقدّمة المأتي بها بداعي التوصّل لذي المقدّمة.
وثانيهما : إنّه لو اشتبهت القبلة فصلّى المكلّف إلى جهةٍ من الجهات من غير أن يقصد بها التوصّل إلى الاحتياط الواجب ، ـ كأن لم يُرد الصلاة إلى الجهات الأُخرى ـ بطلت صلاته. ولذا لو عزم على الاحتياط بالصّلاة إلى الجهات وجب عليه إعادة تلك الصّلاة ، أمّا لو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصّل ، فإنّه لو قصد الصّلاة إلى جهةٍ واحدةٍ فقط ، ثمّ بدا له وأراد الصّلاة إلى جميعها عملاً بالاحتياط ، لم تجب عليه إعادة الصّلاة الأولى.
وأورد عليه الميرزا ـ وتبعه الأُستاذان (١) ـ بخروج هذه الثمرة عن البحث ، لأنّ البحث في المقدّمة الوجودية لا العلميّة.
هذا في العبادات.
وأمّا في غيرها ، فمن المقدّمات ما لا يعتبر فيه قصد التوصّل ، فلا فرق بين رأي الشيخ ورأي المشهور ، مثل غسل الثياب لا بداعي التوصّل إلى الصّلاة. ومنها
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٦١ ، منتقى الأُصول ٢ / ٢٨٣.