الصفحه ٣٥٨ : موضوع التكليف ، فهو في
الأول لا بشرط وفي الثاني بشرط ، أي هو الميت الذي لم يغسّل ولم يكفن ولم يصلّ
عليه
الصفحه ٣٦٥ :
الجهة الثانية
في أنّ الدليل على
وجوب الفعل في الوقت المعيّن هل يدل على وجوبه كذلك في خارج ذلك
الصفحه ٥٠ :
على ترتّب الثواب
على نفس الطهارة ، فإنّ الثواب يترتّب على الوضوء للصّلاة ، لا للصّلاة عن وضو
الصفحه ٨٩ : لأحدهما على الآخر.
وعلى هذا ، فإنّ
المراد من المقدّمة الموصلة هو المقدّمة الملازمة ـ أو التوأمة ـ مع
الصفحه ٩١ :
الغريق وتوقّف ذلك
على ترك الصّلاة ، بناءً على المقدّمات التالية :
١ ـ أن يكون ترك
أحد الضدّين
الصفحه ١٠٣ :
الرفع.
وإن قلنا :
بقابليّته للجعل تبعاً ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ فيقبل الرفع ، إذ لا فرق
الصفحه ١٦٤ :
من الغرق ، فالأمر
بالإنقاذ الأهم من الصّلاة يدلّ على النهي عنها بناءً على الدلالة ، فلو أتى بها
الصفحه ١٦٥ : العقل
بذلك ـ لا اقتضاء الخطاب كما عليه الميرزا ـ فإن كان متعلّق التكليف هو طبيعي
المأمور به لزم وجود
الصفحه ١٨٩ :
تقرير
آخر للإشكال والجواب عنه
وقد يقرّر الإشكال
على (الكفاية) بوجهٍ آخر (١) وهو : إنّ الأمر هو
الصفحه ١٩٩ :
عند البحث عن
الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببيّة هو الإمكان ، فأفاد ما حاصله (١) : أنّه
الصفحه ٢١٨ : الترتب هو في تقييد الطلب لا المطلوب.
قال
الأُستاذ :
هذا الإشكال وارد
على الميرزا بالنظر إلى كلامه في
الصفحه ٢٥١ :
التعارض : أنه قد
يكون بالذات وقد يكون بالعرض ، كأن يقوم دليلٌ على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة
الصفحه ٢٥٩ :
أمّا الأُولى ،
فلما سبق من أن الترتّب لا يتوقّف على إحراز الملاك في الواجب المهم ، فإن إحرازه
غير
الصفحه ٢٧٦ :
والنهي طلب الترك.
وفيه : إن هذا خلاف
الارتكاز العرفي ، إذ العرف العام على أنهما متغايران بالذات
الصفحه ٢٧٨ :
قائم به. أمّا على
القول بوجود الكلّي الطبيعي ، فهو متعلّق الغرض بقطع النظر عن مشخّصاته ، بحيث لو