الصفحه ١١٢ :
أجاب
في الكفاية (١)
أوّلاً
: إن هذا الذي ذكر
ليس بدليلٍ على التفصيل ، بل إنّه دليل على أنّ الأمر
الصفحه ١١٤ : موقوف على وجوبه الغيري ، بل الوجوب الغيري موقوف على ذلك ، إذ لو لم يكن
الوضوء قيداً للغرض من الصّلاة لم
الصفحه ١١٨ :
وقد
أورد عليه الأُستاذ :
أوّلاً
: بكفاية ترتّب
الثمرة على بعض المباني ، كما تقدّم.
وثانياً
الصفحه ١٣٤ : وجود الشيء على عدم ضدّه ـ توقّف الشيء على عدم مانعة ـ لاقتضى
توقّف عدم الضدّ على وجود الشيء توقّف عدم
الصفحه ١٦٩ :
طرق تصحيح الفرد المزاحم
بعد أنْ ظهر أنّ
الحق عدم دلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ ، لا من
الصفحه ١٧٢ : المزاحم بداعي امتثال الأمر
بالطبيعة المقدورة بالقدرة على بعض أفرادها ، بناءً على قول المحقّق الثاني ، كما
الصفحه ١٩٠ :
الأمر الثالث ، وهو بقاء الدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة ، باقتضاء
الخطاب كما عليه الميرزا ، أو
الصفحه ٢٠٨ :
ونتيجة
ذلك :
أولاً
: إذا كان الأمر
متقدّماً زماناً على الانبعاث ، كان زمان الوجوب مقدّماً على
الصفحه ٢٠٩ : ما.
هذا ، وقد نصّ
السيد الخوئي على متانة هذا الجواب.
وثالثاً
: إن المكلّف إن
كان عالماً قبل الفجر
الصفحه ٢١٠ : عصيانه ، ولا تقدّم ولا تأخّر في جميع ما تقدّم بالزمان ، بل التقدّم
والتأخر بينها في الرتبة. وعليه يتفرّع
الصفحه ٢٢٠ :
لو كان أخذ
الخصوصيّات وجمعها كان اللازم أحد المحذورين المذكورين ... وعليه ، فالإطلاق ممكن
، بل هو
الصفحه ٢٤٠ :
غيره ومنه إلى
ثالثٍ وهكذا ، فإن الأيدي المتعاقبة هذه تستحق العقاب على الغصب ، مع أن الغاصب هو
واحد
الصفحه ٢٦٣ : لا جمعها ،
فبناءً عليه وبالنظر إلى أنّ الحكم يستحيل أن يتجاوز عن متعلّقه ، يثبت وجوب
الإطلاق ، ومجي
الصفحه ٢٦٧ :
هو الشرط ، لعدم
الدليل عليه (١).
دفاع
الأُستاذ عن الميرزا
فقال الأُستاذ :
بأن كلام الميرزا
الصفحه ٢٦٨ :
التنبيه الخامس
(في حكم الاطلاع على الأهم بعد الاشتغال بالمهم)
إنه تارةً : يطّلع
على الأهم قبل