للامتثال ... لكنّ
الأمر الثاني لمّا كان قبل امتثال الأمر الأوّل وحصول الغرض منه ، فإنّ العرف يفهم
منه التأكيد للأمر الأوّل ، ولا يراه صادراً بداعي البعث ، فكان هذا الفهم العرفي
هو الوجه لحمل المادّة على التأكيد.
فما ذهب إليه في (الكفاية)
هو الصحيح ، للوجه الذي ذكره ، وللفهم العرفي الذي ذكرناه.
فإن وصلت النوبة
إلى الشك ، دار الأمر بين الأقل والأكثر ، إذ يشك في وجوب الزائد على صرف الوجود
وعدم وجوبه ، فيجري استصحاب عدم تعلّق الوجوب بالفرد الآخر ، ويجري البراءة
الشرعية والعقلية عن التكليف الزائد ...
والله العالم.
هذا تمام الكلام
في المقصد الأول : الأوامر.
وتم الجزء الثالث
ويليه الجزء الرابع وأوّله : المقصد الثاني في النواهي.