الصفحه ٢٩٧ : .
المقام الثالث
فإنّه ـ بعد
الفراغ عن مرحلة الثبوت ، وعن البحث الإثباتي ـ هل يجري استصحاب بقاء الجواز بعد
الصفحه ٣٠٠ : لكونه من القسم الثالث
، وإن كانت من الحالات جرى لبقاء الحقيقة ، كالعدالة الموجودة بالمرتبة العالية ثم
الصفحه ٣٠١ : يجري فيه الاستصحاب ، لكونه من قبيل القسم الثاني من قسمي
الثالث من أقسام الكلّي.
نظريّة
السيد الحكيم
الصفحه ٣١٠ : الطبيعي كالإنسان
موجود في الخارج ، لكن بوجود زيد مثلاً.
والمقدّمة
الثالثة : إن «الوحدة» و «التعدد
الصفحه ٣٢١ : هو المرتكز العقلائي.
الطريق الثالث
إنه في الواجب
التخييري يوجد وجوبان ، لكن كلاًّ منهما مشروط
الصفحه ٣٢٢ : أحدهما بترك الآخر.
والثالث : إنه في
حال ترك كلا الواجبين ، يتحقّق الشرط لهما معاً فيكونان فعليين
الصفحه ٣٢٥ : الواحد ، فلا يُستحق إلاّ عقاب واحد.
والثالث
: إن القول بوجود
واجبين يجوز ترك أحدهما إلى بدل ، موقوف على
الصفحه ٣٢٩ : .
والثالث : إنّ
الالتزام بكفاية المصلحة في الحكم الوضعي لا إشكال فيه ، بأن تقوم المصلحة في حكم
الشارع بصحّة
الصفحه ٣٤٨ :
وانتفى الوجوب ، فلا امتثال للأمر ... وهذا باطل.
الوجه الثالث
إن موضوع التكليف
هو الفرد المردّد ، كما
الصفحه ٣٥٧ :
والثالث : إن
الغرض في الواجب الكفائي واحد لا متعدّد ، وقد صرّح بذلك أيضاً ، ومع وحدته يستحيل
تعدّد
الصفحه ٣٦٦ : منفصلاً ، فتارةً يكون الدليلان مطلقين ، وأُخرى مهملين ، وثالثةً
يكون دليل الوجوب مطلقاً ودليل القيد مطلق
الصفحه ٣٦٨ : مجرى البراءة.
الجهة الثالثة
إنه لو شك في أنّ
دخل الزمان في الواجب هل هو بنحو وحدة المطلوب أو بنحو
الصفحه ٣٧٠ : عنها. قال : يقضيها ...» (١).
وفي أُخرى : «كل
شيء تركته من صلاتك ... فاقضه ...» (٢).
وفي ثالثة
الصفحه ٣٧٢ : الشخصي الذي ذكره المحقق الأصفهاني وتبعه السيد
الحكيم ، ولا الكلّي ـ القسم الثالث ـ لعدم تماميّته من حيث
الصفحه ٣٨٣ : مطلقاً ـ مقدّماً على إطلاق
الهيئة إن أُخذت كذلك.
والثالث : إنّ هذه
المسألة عرفيّة والتقدّم والتأخر فيها