الصفحه ١٨٣ : به الميرزا عن الإشكالات ... فوافق على الجواب الأول عن الإشكال الثالث.
وأبطل الثاني : بأنه وإنْ كان
الصفحه ١٨٧ : للمقربيّة.
والثالث : ما خرج
عن المصداقيّة للطبيعة المأمور بها مع تماميّة المقتضي ، لوجود المانع والمزاحم
الصفحه ١٩٤ : ، وأُخرى :
في الواجبين
المضيّقين ، كوجوب إنقاذ هذا الغريق وذاك ، وهو مورد التزاحم ، وثالثةً : فيما إذا
الصفحه ٢٠٤ : ، فلو لم يكن التكليف
ترتّبياً ، فالامتثال الترتّبي محال.
والثالث
: إنّ القواعد
العقليّة غير قابلة
الصفحه ٢١١ : ، ومنهم من
يقول : بأنّ الإطلاق في جميع الموارد لحاظي.
والوجه
الثالث : ما كان الخطاب فيه محفوظاً ـ لا
الصفحه ٢١٢ : تقييد المطلوب ... إلاّ أنّ تقييد الطلب فيه محذور ثالث أيضاً ، كما سنوضّحه
فيما بعد.
وأمّا استحالة
الصفحه ٢٢١ : للحكم بحدوثه وأُخرى : ببقائه وثالثةً : بوجوده في برهةٍ من الزمان.
مثلاً : في باب الحضر والسفر قولان
الصفحه ٢٢٦ : . وثانيةً : تتعلّق
به عند حصوله ، كتعلّقها بالصوم عند الفجر. وثالثةً : تتعلّق به قبله ، كتعلّقها
بالخروج إلى
الصفحه ٢٤٠ :
غيره ومنه إلى
ثالثٍ وهكذا ، فإن الأيدي المتعاقبة هذه تستحق العقاب على الغصب ، مع أن الغاصب هو
واحد
الصفحه ٢٤٢ : الفارق.
الإشكال الثالث
إن المتلازمين
يستحيل اختلافهما في الحكم ، كأنْ يكون أحدهما واجباً والآخر
الصفحه ٢٥٦ : الواجب الآخر ينتفي القدرة العرفيّة العقلائية.
الثالثة
: أخذ القدرة في
الواجب تارة : يكون بالمطابقة مثل
الصفحه ٢٨٠ : ـ مثلاً ـ لا يلحظ إلاّ الحيوان والناطق. وأُخرى :
تلحظ موجودةً بالوجود الذهني كقولنا : الإنسان نوع. وثالثةً
الصفحه ٢٨٦ : ، إذ قال بأن المتعلّق هو وجود الطبيعة.
المقدمة
الثالثة : إن متعلّق الطلب
لا بدّ وأن يكون فيه جهة
الصفحه ٢٩١ : ؟ فههنا مقامات
، أحدها : بقاء الجواز ثبوتاً ، والثاني : الجواز إثباتاً ، والثالث : في مقتضى
الأُصول في
الصفحه ٢٩٣ :
الإرادة ليست إلاّ الشوق وشدّة الشوق ، ولا ثالث.
وثانياً : إنه على
فرض كون الترخيص أمراً واقعيّاً ، فإنّ