الصفحه ٦٩ : قصد بها التوصّل إلى الواجب ... فيكون قيداً
للواجب.
والثالث
: ما اختاره صاحب
الفصول : من أنّ متعلّق
الصفحه ٧٠ : قيد اختياري ،
بخلافه في القول الثالث ، فإنّه قيد قهري كما سيأتي ، ... وأيضاً ، هو قيدٌ للواجب
لا
الصفحه ٧٧ : تجرّياً بالنسبة إلى ذي المقدّمة ، لأنّ
المفروض عدم قصده التوصّل إليه مع وجوبه عليه. وثالثة : يكون ملتفتاً
الصفحه ٧٩ : ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها
إليه.
والثالث
: إنّ الأمر
الصفحه ٨٢ : .
والثالث
: إنّ الغرض هو
التمكّن من ذي المقدّمة.
(قال) :
والاحتمالات كلّها مردودة :
أمّا استلزام عدم
الصفحه ٨٥ : أوّل الكلام.
(وأمّا الثالث) وهو لزوم اجتماع النفسيّة والغيريّة في ذي المقدّمة (ففيه)
: إنّه مردود بما
الصفحه ١٠٩ : .
الثالث
ما نقله في
الكفاية عن أبي الحسين البصري (١) وهو أنّه : لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها ، وإذا
الصفحه ١٢٤ : .
وأمّا ما ذكره في
الصّورة الثالثة ـ من عدم سراية الحرمة من ذي المقدّمة إلى المقدّمة ، لكون ذي
المقدّمة
الصفحه ١٣٢ : المتأخّرين
بعدم المقدميّة مطلقاً.
والثالث
: تفصيل المحقّق
الخونساري بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم
الصفحه ١٤١ :
مرتبة أصلاً.
والحاصل
: إنّ دعوى وحدة
المرتبة بين النقيضين غير صحيحة.
وأمّا الأمر
الثالث ، فكذلك
الصفحه ١٤٦ :
بمحال ، إذ
المقتضي للضدّين غير المقتضي للجمع بينهما ، فالصّورة الثالثة باقية ... والطريق
الصحيح هو
الصفحه ١٧٧ : .
التحقيق في اعتبار القدرة في صحّة التكليف
أمّا على القول
الثالث ، فمشكلة تصحيح العبادة المزاحمة منحلّة
الصفحه ١٨٠ : بالفرد المزاحم.
الثالث
: إنّه لو سلّمنا
عدم الصلاحيّة للتقييد ، إلاّ أنّ إطلاق المتعلّق إنّما يكشف عن
الصفحه ١٨١ : العقل ، ولا ثالث لهما. والأوّل تقييد عقلي ذاتي والثاني
تقييد عرضي. وأيضاً : فإنّ الأوّل متحقّق في كلّ
الصفحه ١٨٢ :
صالحاً للقرينيّة.
وأمّا عن الإشكال
الثالث ، فقد ذكر جوابين :
أحدهما : إن هذا
إنّما يتم فيما إذا كان